الشيخ علي المشكيني
364
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد . وإذا وصل إلى بعضه دون بعض ، طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّافلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1317 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 22 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 162 ، ح 402 . ( 2 ) . تقدّم تخريجهما قبيل هذا . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 264 ، ح 770 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3988 . ( 4 ) . راجع مضمونه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 253 ، ح 776 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 284 ، ح 9353 .